نُشر في الحساب أن العرف التجاري يُستند إليه فيما لم يرد فيه نص أو اتفاق، وأن الدليل الإلكتروني قد يكون حجة، استناداً إلى المادتين 55 و57 من نظام المحاكم التجارية. هاتان المادتان أُلغيتا بصدور نظام الإثبات، فلا تُعاملان اليوم كنص سارٍ.
ما يسكت عنه العقد لا يُملأ بمادة ملغاة. العرف والدليل الإلكتروني، ومنه البريد والرسائل التي تعدّل السعر أو تؤجل التسليم، يُراجعان في نظام الإثبات النافذ. الأوضح أن يُكتب الاتفاق في العقد نفسه حتى لا يُترك للعرف أو للمراسلة.
لذلك أراجع العقد وأراجع ما قبله من مراسلات إن أرسلها العميل. إن كان البريد يناقض المسودة، أُظهر التعارض قبل التوقيع. وإن خلا العقد من العادة التي يعتمدها الطرفان في التعامل، أكتبها بنداً حتى لا تُثبت لاحقاً بالشهود.
لا يغني هذا عن قراءة النص الرسمي. للمراجعة أو الصياغة، لا تدفع عند الطلب، والدفع عند اكتمال العمل.
